خريطة الموقع

الأحد 21 مارس 2010م
حينما يبكي المعلم ...!!!  «^»  تأملات في الشذوذ الجنسي للمرأة  «^»  لماذا يخالف المواطنون النظام ؟  «^»  يراهنون على أزمة لن تقع  «^»  بمناسبة ذكرى عودة طابا لمصر  «^»  يا وجيهه ..أسكبى الستر حجابا وجعليه ماء وجهك ِ كى تغسليه  «^»  هل أبرهة الحبشي بيننا ؟  «^»  زوجي.....وقردي  «^»  شيخ بدرجة مقبول وشيخ مهضوم  «^»  أحبك موت جديد أقلام
إعلان أسماء الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة  «^»  هولندية من أصل صومالى تصدر كتابا جديدا مسيئا للرسول  «^»  اليوم السابع تهدد الشاعرة ريم فهد بنشر فيديو واقعة "جرح الاصبع"  «^»  سائق يتخلص من مهندس شاذ جنسي على طريقة "عمارة يعقوبيان" بالقاهرة  «^»  دراسة توصي بالإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه   «^»  اليوتيوب "شاهد التقنية" على كلام يوسف الأحمد حتى وإن أنكر  «^»  باحث شرعي: اغلاق المحلات التجارية للصلاة من البدع التي تناقض العقل السليم  «^»  القاعدة ترفع مستوى التحذير لإيران وتدعوها لإطلاق عائلة بن لادن  «^»  جمعية "زمزم للخدمات الصحية" تعيد البراءة لوجه الطفلة "نايلة"  «^»  إطلاق جوائز علمية على مستوى المملكة والخليج لصحة المرأة الخليجية جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
ادارة واقتصاد









هيئة السوق : للمتضرر المطالبة بحقه في قضايا التلاعب بالاوراق المالية
هيئة السوق : للمتضرر المطالبة بحقه في قضايا التلاعب بالاوراق المالية
سعوديون - الرياض - واس :

أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي "دعاوى حق عام " وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً "شخصاً طبيعياً" أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".

وأوضحت أن الفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.
وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية /دعاوى الحق الخاص/ وفقاً للفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.

يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارا من بينها 591 مدنيا و 72 جزائيا و 13 قرارا إداريا وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية "الحق الخاص" حكماً نهائياً 30.155.751.88 ريالاً .

وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية" وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الالكتروني www.cma.org.sa
تم إضافته يوم الإثنين 08/02/2010 م - الموافق 24-2-1431 هـ الساعة 5:49 مساءً بتوقيت السعودية
شوهد 452 مرة - تم إرساله 0 مرة


الـتـعـلـيـقـات

 تعليق عبدالله  بتاريخ  08/02/2010 الساعة 8:41 مساءً بتوقيت السعودية
أثبت عاد حقك الخاص .. ما تقدر .. ما فيه مستمسك.


مختارات من أقلام
د.فواز عثمان السيف
د.فواز عثمان السيف
رؤى صبري
رؤى صبري
عبد الناصر بن علي الكرت
عبد الناصر بن علي الكرت
نقولا ناصر
نقولا ناصر
جمال الثقفي
جمال الثقفي
سعود الفوزان
سعود الفوزان
دلال إبراهيم زهران
دلال إبراهيم زهران
د. حمد بن عبد الله القميزي
د. حمد بن عبد الله القميزي
سحر زين الدين عبد المجيد
سحر زين الدين عبد المجيد
د/عقاب بن غازى بن عميرة
د/عقاب بن غازى بن عميرة

Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.saudiyoon.com - All rights reserved


الصور | أقلام | الكتب | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | خريطة الموقع | الرئيسية