خريطة الموقع

السبت 4 سبتمبر 2010م
مابين الفكر الحضائري والفكر الحضاري ,, بعضٌ من العرفج !!!  «^»  رواه مسلم!  «^»  جهاد المحبة  «^»  هل قامت "حليمة" .. بدورها المطلوب؟  «^»  أمة تفرق بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال   «^»  طهور يا سمو الأمير  «^»  ثروات المسنين تلد غدنا   «^»  مجلس الشورى والمجلس البلدي ......أيهما أقرب ؟  «^»  أكبر عملية تسريب معلومات في تاريخ المخابرات الأمريكية  «^»  التسلح العربي يفتقد التصنيع والتنويع جديد أقلام
ادارة "سعوديون" تعرض الشبكة للبيع  «^»  التحقيق مع عامل مارس الرذيلة مع معاقة بمركز تأهيلي بنجران  «^»  منع الجمهور من حضور محاكمة المغنية نادية بن عيسى  «^»  المجندة الإسرائيلية المتهمة بتعذيب المعتقلين: استمتعت بقتل العرب  «^»  مسلمة بريطانية تنتج مستحضرات تجميل خالية من الكحول والخنازير  «^»  جامعتا الملك سعود والبترول ضمن الـ 500 الأوائل وهارفارد الأولى  «^»  أمران ملكيان بتعيين عادل فقيه وزيرا للعمل وهاني ابو راس أمينا لجدة  «^»  القعقاع بن عمرو التميمي : غزو فارسي لعقول العرب والمسلمين   «^»  جنرال موتورز تسحب أكثر من 243 ألف سيارة في العالم  «^»  بعد بلوغه الـ60 عاماً العريس "محمد" يجد ضالته في "المودة" جديد الأخبار


مكتبة الأخبار
ادارة واقتصاد









هيئة السوق : للمتضرر المطالبة بحقه في قضايا التلاعب بالاوراق المالية
هيئة السوق : للمتضرر المطالبة بحقه في قضايا التلاعب بالاوراق المالية
سعوديون - الرياض - واس :

أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي "دعاوى حق عام " وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً "شخصاً طبيعياً" أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".

وأوضحت أن الفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.
وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية /دعاوى الحق الخاص/ وفقاً للفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.

يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارا من بينها 591 مدنيا و 72 جزائيا و 13 قرارا إداريا وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية "الحق الخاص" حكماً نهائياً 30.155.751.88 ريالاً .

وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية" وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الالكتروني www.cma.org.sa
تم إضافته يوم الإثنين 08/02/2010 م - الموافق 24-2-1431 هـ الساعة 4:49 مساءً بتوقيت السعودية
شوهد 477 مرة - تم إرساله 0 مرة


الـتـعـلـيـقـات

 تعليق عبدالله  بتاريخ  08/02/2010 الساعة 7:41 مساءً بتوقيت السعودية
أثبت عاد حقك الخاص .. ما تقدر .. ما فيه مستمسك.



Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.saudiyoon.com - All rights reserved


الصور | أقلام | الكتب | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | خريطة الموقع | الرئيسية